للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما كان فرض كفاية للحاجة إليه في حفظ الحقوق وله أثر ظاهر في التذكر وإن لم يجز الاعتماد على الخط وحده "ولكاتبها رزق من بيت المال فإن لم يرزق" منه لذلك "فله طلب الأجرة" وإن تعين عليه الكتب لطول زمنه كما في التحمل

"فصل تحمل الشهادة فرض كفاية (١) في النكاح" لتوقف انعقاده عليه فإن امتنع الجميع منه أثموا "ولو طلب" شخص "اثنين" للتحمل "وهناك غيرهما (٢) لم يتعينا (٣) " بخلاف ما لو طلب الأداء من اثنين تحملا مع غيرهما شهادة فإنهما يتعينان لأنهما تحملا أمانة فيلزمهما أداؤها عند طلبها كما مر "وكذا سائر التصرفات المالية وغيرها" تحمل الشهادة فيها فرض كفاية للحاجة إلى إثباتها عند التنازع "ولا يلزمه إجابة الداعي" له ليتحمل "إلا" أن يكون الدعاء "من مريض أو محبوس (٤) أو مخدرة أو دعاه قاض ليشهده على حكم" حكم (٥) به


(١) "فصل" "قوله تحمل الشهادة فرض كفاية" تطلق الشهادة على التحمل وعلى الأداء وعلى المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعنى المفعول به واستثنى الماوردي من إيجاب التحمل الحدود لأنها تدرأ بالشبهات وأداؤها واجب إن ترتب على تركه حد على غير الشاهد مثل أن لا يكمل النصاب إلا به فإن كمل دونه لم يجب
(٢) "قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا" فإن لم يوجد إلا العدد المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه فقال فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثنى ابن يونس في التنبيه من ذلك حدود الله تعالى للندب إلى سترها وقوله كما جزم به الشيخ أبو حامد إلخ أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله لم يتعينا" ينبغي أن يكون محله ما إذا جوزا إجابة غيرهما أما لو ظنا إجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله الأذرعي وغيره وهو ظاهر
(٤) "قوله أو محبوس" أو نحوه
(٥) "قوله يشهد على حكم حكم به" وكان الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته فأما إذا كان غير مستجمع لها لم تجب عليه الإجابة قاله القاضي حسين وأما إذا دعي إلى عقد لا يعتقد صحته وغيره يصححه فيشبه أن يكون على الوجهين فيما لو دعي الشافعي إلى شهادة ما يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم بما يشهد به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهد وإلا فلا إذا كان ظاهرا والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه