للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة الرجل على المرأتين بقيامهما مقام الرجل قطعا ولا ترتيب بين الرجلين "ويحلف" وجوبا "على الاستحقاق (١) " لما ادعاه.

"و" على "صدق الشاهد" فيما شهد به كأن يقول والله إن شاهدي لصادق فيما شهد به وإني مستحق لكذا ونبه بعطفه بالواو على أنه لا يعتبر الترتيب بين ذكر الاستحقاق وذكر صدق الشاهد وهو ما صرح به الإمام واعتبر تعرضه في يمينه لصدق الشاهد لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى لتصيرا كالنوع الواحد قال الزركشي وينبغي أن يتعرض في حلفه لعدالة الشاهد أيضا ولا يكفي تعرضه لصدقه لأنه قد يكون صادقا والمدعي يقر بفسقه وفيما قاله نظر لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم (٢) "وإن حدث" للشاهد "فسق بعد الحكم" بشهادته "لم ينقض أو قبله فكأن لا شاهد فيحلف المدعى عليه فإن نكل" عن اليمين "حلف المدعي" ولم يعتد بما مضى "وإن نكل مدع" عن اليمين "مع شاهد" له "وحلف خصمه بطلبه سقط حقه من اليمين" بل سقطت دعواه كما صرح به الأصل وهذا بخلاف ما لو أقام المدعي بعد حلف خصمه أو نكوله هو عن اليمين المردودة بينة حيث تسمع دعواه وبينته لأن البينة قد تتعذر عليه إقامتها فيعذر واليمين إليه بعد شهادة شاهده فلا عذر له في الامتناع وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين (٣) كما نقله البلقيني عن نص المختصر وقدمت بعضه عن صاحب العدة في باب آداب القضاء.

"وإن نكل خصمه" عن اليمين فيما ذكر "فللمدعي أن يحلف" قال الشيخان يمين الرد وإن كان قد ترك الحلف أولا "كناكل عن يمين الرد وجد شاهدا" له "فإنه يحلف معه" وذلك لأن يمينه هذه غير التي امتنع عنها لأن تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بنكول خصمه بدليل أن تلك لا يقضى بها إلا في المال وهذه يقضى بها في جميع الحقوق قال الزركشي وقضية تقييد الشيخين الحلف


(١) "قوله ويحلف على الاستحقاق" وعلى صدق الشاهد لو ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق وأن الميت لم يرجع حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه يحلف معه على صدقه وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض الرهن وقس على هذا أشباهه
(٢) "قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ" أشار إلى تصحيحه