بيمين الرد أنه ليس له أن يحلف مع شاهده اليمين التي تكون معه لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر (١) انتهى وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة (٢) والأوجه ما تقرر أولا "ولو أراد الناكل" عن اليمين "مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه" ولو بدون استحلافه له "لم يمكن" من ذلك لأنه صار في جانب خصمه "إلا" أن يعود "في مجلس آخر" فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد فحينئذ يمكن من ذلك وذكر بعد نكوله إيضاح
"فصل" لو "ادعى" شخص "استيلاد أمة في يد آخر" غاصب لها بزعمه "وحلف" على ذلك "مع شاهد" له "ثبت الاستيلاد (٣) " لأن حكم المستولدة حكم المال فتسلم إليه وإذا مات حكم بعتقها بإقراره لا بالشاهد واليمين لأن العتق لا يثبت بهما ومثلهما الشاهد والمرأتان كما صرح به الأصل وقدمته أيضا في الباب الثاني "لا ملك الولد" لأنه لم يدعه "ولا نسبه ولا حريته" فلا يثبتان بذلك كما لا يثبت به عتق الأم فيبقى الولد في يد من هو في يده على سبيل الملك قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه (٤) إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أي أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده
(١) "قوله لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا" وكذا كلامه هنا يقتضي أنها إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين فقال إذا أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على المدعي حتى يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو أقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر البغوي والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر العراقيون على جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه فليس له العود والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله أن يحلف معه وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة. ا هـ. وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى وقال في الروضة إنه أصح (٢) "قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة ما في القسامة" قد ذكر المصنف المسألة بقوله ولو أراد الناكل إلى آخره (٣) "قوله ثبت الاستيلاد" أي بإقراره (٤) قوله قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ" أشار إلى تصحيحه