للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للمدعي والولد منها وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه قال في الأصل وهل يثبت نسبه بإقرار المدعي فيه ما مر في الإقرار واللقيط في استلحاق عبد غيره وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير (١) والمجنون محافظة على الولاء للسيد ويثبت في حق البالغ العاقل إذا صدقه.

"ولو قال" له المدعي "استولدتها" أنا "في ملكك ثم اشتريتها" مثلا "مع ولدها" فعتق علي "وأقام" على ذلك الحجة "الناقصة" وهي رجل وامرأتان أو ويمين "ثبت النسب والحرية بإقراره" المرتبان على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة "كمن ادعى والعبد في يد آخر أنه" كان له وأنه "أعتقه وأقام" على ذلك الحجة "الناقصة" فإنه يثبت بإقراره حريته المرتبة على الملك الذي قامت به الحجة الناقصة والمدعى به ينتزع في هذه ويحكم بكونه عتيقا للمدعي كما ينتزع في التي قبلها ويحكم بكونه والدا له

"فصل لا يحكم للورثة" الذين ادعوا لمورثهم دينا أو عينا "إلا إذا أثبتوا" أي أقاموا بينة "بالموت والوراثة والمال" أو أقر المدعى عليه بذلك "فإذا ادعوا لمورثهم ملكا وأقاموا شاهدا وحلفوا" معه "ثبت الملك" له "وصار تركة" يقضي منها ديونه ووصاياه "وإن امتنعوا" من الحلف وعليه ديون ووصايا "لم يحلف من أرباب الديون والوصايا أحد" وإن لم يكن في التركة وفاء بذلك كنظيره في الفلس "إلا الموصى له بمعين" من عين أو دين ولو مشاعا كنصف فله أن يحلف بعد دعواه ليتعين حقه فيه فتعبيره بمعين أعم من تعبير أصله بعين "وإن حلف" مع الشاهد "بعضهم أخذ نصيبه" لثبوت حجته "ولم يشاركه" فيه "من لم يحلف" من الغائبين والحاضرين بخلاف اثنين ادعيا دارا ملكاها بجهة واحدة كإرث ولم يقولا قبضناها فصدق المدعى عليه أحدهما وكذب الآخر فإن المكذب يشارك المصدق فيما أخذه لأن الثبوت هنا بشاهد ويمين فلو شركنا لملكنا الشخص بيمين غيره مع أن اليمين لا يجزئ فيها النيابة وثم بالإقرار ثم ترتب عليه إقرار المصدق بالإرث والإرث يقتضي الشيوع. قال الزركشي والمعتمد في الفرق أن الممتنع هنا قادر على الوصول إلى حقه بيمينه فحيث لم يفعل صار كالتارك لحقه "ويقضى" من نصيبه


(١) "قوله وقضيته أنه لا يثبت في حق الصغير إلخ" أشار إلى تصحيحه