"قسطه من الدين (١) " والوصية لا الجميع بناء على أن من لم يحلف لا يشارك الحالف "ولا يحلف ورثة الناكل (٢) مع الشاهد" الأول أو غيره لأنه يتلقى الحق عن مورثه وقد بطل حقه أي من اليمين بنكوله وقيل لا يبطل حقه بل له أن يحلف هو ووارثه لأنه حقه فله تأخيره والتصريح بالترجيح من زيادته وبه صرح المنهاج كأصله ورجح الإسنوي الثاني ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول (٣) على ما إذا لم يستأنف الدعوى والثاني على ما إذا استأنفها وأقام شاهده
"فلو أرادوا ضم شاهد إلى" الشاهد "الأول" ليحكم لهم بالبينة "جاز بلا تجديد دعوى" وشهادة الأول كما لو أقام مدع شاهدا في خصومة ثم مات فأقام وارثه شاهدا آخر "بخلاف ما لو" كانت الدعوى لا عن جهة الإرث كأن "قال أوصى لي ولأخي الغائب" مورثك "بكذا أو باع منا" كذا "وأقام شاهدا وحلف" معه "ثم قدم الغائب فإنه يجدد الدعوى والشهادة" وذلك لأن الدعوى في الميراث عن واحد وهو الميت ولهذا تقضى ديونه من المأخوذ وفي غير الميراث الحق لأشخاص فليس لأحد أن يدعي ويقيم البينة لغيره بلا إذن أو ولاية "وإن" أقام الورثة شاهدا وحلف معه بعضهم و "مات" بعضهم "قبل النكول" أي نكوله وقبل حلفه "حلفوا" أي ورثته "ولم يعيدوا الدعوى" والشهادة.
"فإن كان فيهم" أي فيمن لم يحلف "غائب أو صبي (٤) " أو مجنون "فقدم الغائب أو بلغ" الصبي أو أفاق المجنون "حلف" لإثبات نصيبه "وقبضه بلا إعادة
(١) "قوله ويقضى قسطه من الدين" أي وإن كان مستغرقا (٢) "قوله ولا يحلف ورثة الناكل" خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف (٣) "قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر (٤) "قوله فإن كان فيهم غائب أو صبي إلخ" قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن القاضي لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد إن تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا موجود في الغيبة ع