للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة" لأنها متعلقة بالميراث وإثبات ملك المورث وذلك في حكم خصلة واحدة فإذا ثبتت الشهادة في حق البعض ثبتت في حق الكل وإن تعذرت الدعوى من الجميع وليس كاليمين فإنها مبنية على اختصاص أثرها بالحالف والشهادة حكمها التعدي والدعوى وإن كانت على الاختصاص وعدم التعدي فإنما هي وسيلة قال الزركشي (١) وينبغي أن يكون محل ذلك إذا ادعى الأول جميع الحق فإن كان ادعى بقدر حصته فلا بد من الإعادة انتهى وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي (٢) أنه لا بد من أن يدعي الأول جميع الحق وكالغائب فيما ذكر الحاضر (٣) الذي لم يشرع في الخصومة أو لم يشعر بالحال كما بحثه الأصل "فلو فسق الشاهد" عبارة الأصل فلو تغير حاله "فهل يؤثر في حق الغائب أو الصبي" أو المجنون فلا يحلف لأن الحكم بشهادته إنما اتصل في حق الحالف فقط ولهذا لو رجع لم يكن لمن ذكر الحلف "أم لا" يؤثر في حقه فيحلف "لأنه قد حكم بشهادته وجهان" المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول (٤)

"وإن مات الغائب" أو الصبي أو المجنون "حلف وارثه" وأخذ حصته "وإن كان الوارث هو الحالف أولا" فلا تحسب يمينه الأولى. وأقام الظاهر في قوله الوارث مقام المضمر "والحالف من الورثة" على دين أو عين لمورثه "يحلف على الجميع" لا على حصته فقط (٥) سواء حلف كلهم أم بعضهم لأنه يثبته لمورثه لا له فيحلف كل منهم على ما نقل عن الماوردي أن مورثه يستحق على هذا كذا أو أنه يستحق بطريق الإرث عن مورثه من دين جملته كذا كذا وكذا (٦)

"وإن ادعى بعض الورثة لا" بعض "الموصى لهم وأقام شاهدين ثبت الجميع


(١) "قوله قال الزركشي" أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه
(٢) قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله وكالغائب فيما ذكر الحاضر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول" هو الأصح وهو قياس ما ذكر في باب الشهادة على الشهادة
(٥) "قوله لا على حصته فقط" لأن الوارث قائم مقام مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته
(٦) "قوله كذا كذا وكذا" الأول خبر عن جملته والثاني و ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق أي وإنه يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا