واستحق الغائب والصبي" والمجنون بلا إعادة شهادة والفرق بين مسألتي الإرث والوصية علم من نظيره السابق فيما إذا أقام شاهدا واحدا "وعلى القاضي" بعد تمام البينة "الانتزاع للصبي والمجنون" أي لنصيبهما دينا كان أو عينا ثم يأمر بالتصرف فيه بالغبطة لئلا يضيع عين مالهما "وأما نصيب الغائب فيقبض له القاضي العين وجوبا (١) لا الدين" فلا يجب قبضه له "بل يجوز كمن أقر بدين لغائب وأحضره" للقاضي لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه (٢) بخلاف بقاء العين بل الأمر بالعكس ويؤجر القاضي العين لئلا تفوت المنافع
"و" قد مر "في" كتاب "الشركة أن أحد الورثة" لا ينفرد بقبض شيء من التركة و "لو قبض من التركة شيئا لم يتعين له" بل يشاركه فيه بقيتهم وقالوا هنا يأخذ الحاضر نصيبه "وكأنهم جعلوا الغيبة" للشريك "هنا عذرا في تمكين الحاضر" من الانفراد حينئذ وإذا حضر الغائب شاركه فيما قبضه "ويقبض وكيل الغائب" فيما مر وجوبا "العين والدين ويقدم" في ذلك "على القاضي" كموكله لو كان حاضرا ومثله ولي الصبي والمجنون إن كان لهما ولي كما صرح به ابن أبي الدم
(١) "قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا" لكن سبق في الوديعة أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي قبوله وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر المغصوب للحاكم. ا هـ. (٢) "قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه" وليس في الدين شيء يحبس عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا إذا كان من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى