للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصرفه فيه بل يتكاتب عليه كما لا ينفذ إذا اشتراه. قال الإسنوي وما صححه الإمام من أنه لا يفدي ولده وأنه لا يبيع إلا قدر الأرش هو الصحيح فقد جزم الرافعي بالأولى في تصرفات المكاتب ونص الشافعي على الثانية في الجامع الكبير كما نقله العمراني في زوائده (١)

"وإن ولدت بعد عتقه لدون ستة أشهر" من حين العتق "فالحكم كذلك" أي يكون الولد ملكا للواطئ ولا يملك بيعه ولا تصير أمه أم ولد; لأن العلوق وقع في الرق "أو" ولدته "لأكثر" من دون ستة أشهر ووقع في المنهاج وأصله (٢) لفوق ستة أشهر من حينئذ وهو المناسب في الستة لقوله "فإن وطئ بعد الحرية وأتت به لستة أشهر" فأكثر "من" حين "الوطء فهي مستولدته" لظهور العلوق بعد الحرية (٣) والولد حينئذ حر لا ولاء عليه إلا بالولاء على أبيه ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية "وإن لم يطأها" بعد الحرية أو وطئها بعدها - وأتت به لدون ستة أشهر من الوطء "لم تصر مستولدة". قال الرافعي وأولاد المكاتبة كأولادها.


(١) "قوله كما نقله العمراني في زوائده" فهو المذهب
(٢) "قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ" قال الزركشي والأصوب عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر
(٣) "قوله لظهور العلوق بعد الحرية" قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد العتق بأن لم يطأ قبله أو وطئ واستبرأ منه، فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما قررته، وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم. ا هـ.، وهو مردود بقولهم ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية.