قهرا (١)، وإن توقف الملك على طلب الأرش. قال البلقيني قد صحح النووي السراية فيما لو باع شقصا ممن يعتق على وارثه من ابن أخيه مثلا بثوب فمات ووارثه أخوه فرد الثوب بعيب واسترد الشقص من ابنه عتق عليه وسرى ومسألتنا أولى لتوجه القصد إلى اختيار ملك بعض الابن وهناك توجه القصد إلى الرد وملك البعض من الابن تبعا فالسراية هنا أولى انتهى وتقدم ثم أن المعتمد خلاف ما صححه النووي.
"فرع" لو "وطئ المكاتب أمته" ولو بغير إذن سيده "فلا حد" عليه لشبهة الملك "ولا مهر" لها عليه; لأنه لو ثبت لثبت له "والولد نسيب" للشبهة "فإن ولدته وهو مكاتب ملكه" لأنه ولد أمته "ولم يملك بيعه" لأنه ولده "وتكاتب عليه" فلا يعتق عليه لضعف ملكه "فإذا عتق المكاتب عتق الولد وفاز المكاتب" لا الولد "بكسبه" لأنه كسب مملوكه ولأنه لو فاز به الولد لوقف، وإن رق صار للسيد "ولا تصير أمه أم ولد" للمكاتب، وإن ملكها ملكا تاما عند عتقه; لأنها علقت بمملوك فأشبهت الأمة المنكوحة وحق الحرية للولد لم يثبت بالاستيلاد في الملك بل بمصيره ملكا لأبيه كما لو ملكه بهبة
"ولو جنى الولد" وتعلق الأرش برقبته "وأبوه مكاتب فحكى الإمام عن العراقيين أن له أن يفديه من كسبه فإن لم يكتسب فله بيعه كله"، وإن زاد على قدر الأرش "وأخذ الزائد" عليه بعد صرفه للمجني عليه "قال وهو غلط بل ليس له أن يفديه (٢) " وإن كان يفديه من كسبه; لأن كسب الولد كسائر أموال المكاتب والفداء كالشراء وليس له صرف المال الذي يملك التصرف فيه إلى غرض ولده الذي لا يملك التصرف فيه; لأنه تبرع "ولا يباع" منه "إلا قدر الأرش" كما لا يباع من العبد المرهون إذا جنى إلا قدر الأرش أي إن تيسر بيعه فيهما وإلا بيع كله. قال في الأصل وإذا فداه أي على القول بأنه يفديه لا ينفذ
(١) "قوله لحصول الاستحقاق قهرا" إذا لم يقصد التملك، وإنما قصد التعجيز والملك حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد يستدعي حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز. (٢) "قوله بل ليس له أن يفديه" أشار إلى تصحيحه