الخلع لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا (١) وبخلاف ما لو قال من له بنات زوجتك بنتي ونويا واحدة وقد يفرق بأن ذكر العوضين هنا واجب فوجب الاحتياط باللفظ بخلافه ثم فاكتفى بالنية فيما لا يجب ذكره فإن اتفقت النقود بأن لم تتفاوت قيمة وغلبة صح البيع من غير تعيين ويسلم أيها شاء "وإن غلب واحد" منها "انصرف إليه"(٢) العقد المطلق لأنه المتبادر (٣)"وإن كان فلوسا" وسماها (٤) وما اقتضاه كلامه كأصله من أنها من النقود وجه والصحيح أنها من العروض وسيذكرها.
"وكذا" ينصرف إلى الغالب إن كان "مكسرا أو لم تتفاوت قيمة أو" كان "النصف" مثلا "صحاحا والنصف" الآخر "مكسرة" وإن كان يعهد التعامل بهذه مرة وبتلك أخرى ولا تفاوت بينهما صح البيع وسلم أيهما شاء "ولو كان النقد مغشوشا جازت المعاملة به ولو جهل قدر الفضة" نظرا للعرف "فإن قلت" أي بان بعد البيع قلة فضة المغشوش "جدا فله الرد" إن اجتمع منها مالية لو ميزت وإلا فيبطل البيع كما لو ظهرت من غير الجنس وقوله من زيادته "بالعيب" إيضاح "ولو غلب التعامل بعرض وباع به كصاع حنطة انصرف" العقد "إلى الغالب أيضا" كالنقد "وقيمة المتلف كثمن المبيع" فيما ذكر فتنزل على ما ينزل عليه الثمن
(١) قوله لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر هنا" إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح. (٢) "قوله وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ" محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد. (٣) "قوله لأنه المتبادر" شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا "فرع" لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده قاله البغوي في فتاويه. (٤) "قوله وسماها" أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك على الغالب "فرع" لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر فالوجه الصحة.