للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو كان ثم نقدان ولا غالب وحصل تنازع عين القاضي واحدا للتقويم "ولو قال بعتك بألف صحاح ومكسرة لم يصح" البيع لجهل النقدين كما لو قال بعتك بألف ذهبا وفضة.

"فرع: وإن باع" شخصا شيئا "بدينار صحيح فأعطاه صحيحين بوزنه" أي الدينار "أو عكسه" أي باعه بدينارين صحيحين "فأعطاه دينارا" صحيحا "بوزنهما لزمه قبوله" لأن الغرض لا يختلف بذلك وصورة العكس من زيادته ولا حاجة لقوله فيها فأعطاه دينارا بوزنهما "لا" إن أعطاه في الأولى صحيحا "أكثر من دينار" كأن يكون وزنه دينارا أو نصفا فلا يلزمه قبوله "لضرر الشركة إلا بالتراضي" فيجوز فلو أراد أحدهما: كسره وامتنع الآخر لم يجبر عليه لضرر القسمة "وإن باع بنصف مثقال أخذ شقا" وزنه نصف مثقال فإن سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه جاز "إلا أن شرط" كون النصف "مدورا" فلا يلزمه أخذ شق والعقد صحيح "لكن إن نذر وجوده بطل العقد" لعدم القدرة على تسليمه واستشكل بما سيأتي من أنه لو باع بنقد يعز وجوده صح ثم إن لم يوجد استبدل عنه وأجيب بأن ذاك يمكن الاطلاع على قيمته حالة الاستبدال بخلاف نصف دينار مدور فإنه إذا لم يرج رواج النقود لا يدري ما قيمته والجهل بالقيمة يصلح لأن يكون علة لعدم الاستبدال.

"وإن باع" شخصا شيئا "بنصف" من دينار صحيح "ثم" باعه "شيئا آخر بنصف" كذلك "وشرط في" البيع "الثاني تسليم صحيح عنهما بطل" البيع "الثاني" للشرط "وكذا الأول إن كان قبل لزومه" لذلك أيضا لأن الواقع في زمن الخيار كالواقع في العقد بخلاف ما لو كان بعد لزومه وإن لم يشرط ذلك وسلم صحيحا عن النصفين فقد زاد خيرا أو قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار جاز قال البلقيني محل قولهم فقد زاد خيرا إذا اتحد المستحق فلو باع الأول لنفسه والثاني لغيره بوكالة أو نحوها فلا يكون قد زاد خيرا لضرر الشركة ولو قال بعتك بنصفي دينار لزمه تسليم دينار صحيح أو بنصف دينار (١) وثلث دينار وسدس دينار فلا نقل ذلك في المجموع عن الصيمري والعمراني وأقره وظاهر أنه لو لم يكرر المضاف


(١) "قوله أو بنصف دينار إلخ" أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان. ا هـ. وأصحهما عدم صحته.