للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه في الثانية فقال نصف وثلث وسدس دينار لزمه دينار صحيح

"فرع وإن باع بنقد معدوم" أصلا ولو مؤجلا أو معدوم "في البلد حالا" أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن فيه نقله إلى البلد بالوجه الآتي "لم يصح" لعدم القدرة على تسليمه "أو إلى أجل يمكن فيه النقل" عادة بسهولة للمعاملة "صح" ثم إن أحضره بعد الحلول فذاك "فلو لم يحضره استبدل" عنه لجواز الاستبدال عنه فلا ينفسخ العقد "وكذا يستبدل لو باع بموجود عزيز فلم يجده وليس له" فيما إذا عقد بنقد "إلا النقد الواجب بالعقد" لكونه عين فيه أو أطلق وحملناه على نقد البلد "وإن أبطله السلطان" كما لو أسلم في حنطة فرخصت ليس له غيرها.

"فرع لو قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع أو الأرض" أو الثوب كما صرح به الأصل "كل صاع أو شاة أو ذراع بدرهم" مثلا "صح" ولا يضر الجهل بجملة الثمن للعلم به تفصيلا وفارق عدم الصحة فيما لو باع ثوبا بما رقم عليه (١) من الدراهم المجهولة القدر بأن الغرر منتف في الحال لأن ما يقابل كل صاع معلوم القدر حينئذ بخلافه في تلك.

"ولا يصح بيع عشر شياه من هذه المائة" وإن علم عدد الجملة "بخلاف مثله من الصبرة والأرض" والثوب لاختلاف قيمة الشياه فلا يدري كم قيمة العشرة من الجملة ولأنه لا يمكن فيها إلا الإشاعة بخلاف نظيره من الأشياء المذكورة وبخلاف ما لو باعه ذراعا من ثوب أو أرض وذرعه معلوم لهما "ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم" مثلا "أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم" مثلا "لم يصح" لأنه لم يبع الجملة بل بعضها المحتمل للقليل والكثير فلا يعلم قدر المبيع تحقيقا ولا تخمينا "أو" قال "بعتكها بعشرة دراهم" مثلا "كل صاع بدرهم" (٢) أو قال.


(١) قوله بما رقم عليه" الرقم الكتابة والختم ورقم الثوب كتابة ثمنه.
(٢) "قوله أو قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ" صور المصنف المسألة بما إذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما: على سبيل الشرط وله صورتان أحدهما: أن لا يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزائد على القولين والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى.