للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثله في الأرض والثوب "صح إن وافق" عدد الصيعان أو الأذرع الثمن بأن خرج عشر لتوافق جملة الثمن وتفصيله (١) "لا أن زاد أو نقص" فلا يصح لتعذر الجمع بين الجملة والتفصيل.

ولا يشكل بما يأتي في الربا من صحة بيع صبرة حنطة بصبرة شعير مكايلة وإن خرجتا متفاضلتين لأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما فأبطل بخلافه ثمة لم تعين كمية صيعانه والصبرة الناقصة قد ورد البيع على جميعها فصار كما لو باع صبرة صغيرة بقدرها من كبيرة فإنه يصح كما سيأتي ثم "و" قوله "بعتك صاعا منها بدرهم وما زاد فبحسابه صحيح" في صاع فقط لأنه المعلوم "أو" قال "بعتكها وهي عشرة" من الآصع "كل صاع بدرهم وما زاد فبحسابه صح في العشرة فقط" لذلك بخلاف ما لو قال فيهما على أن ما زاد بحسابه لا يصح لأنه شرط عقد في عقد ولا حاجة للفاء في قوله فبحسابه في الموضعين ووجد في نسخة حذفها في الثاني وقوله وبعتك صاعا إلى آخر من زيادته هنا وتعرض له الأصل في الإجارة.

"وبيع الصبرة والشراء بها جزافا" بتثليث الجيم "مكروه" لأنه قد يوقع في الندم وخرج بالصبرة (٢) بيع الثوب والأرض مجهولي الذرع فلا يكره كما اقتضاه كلام المتولي وقد يفرق بأن الصبرة لا يعرف قدرها تخمينا غالبا لتراكم بعضها على بعض بخلاف الآخرين وقوله والشراء بها أعم من قول أصله والبيع بصبرة الدراهم.


(١) "قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله" هذا فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك هذه الحزم بمائة درهم كل حزمة بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع المائة على الحزم كلها بالقيمة وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول الكلام حكاه ابن الصلاح عن كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك من مسألة بيع الشياه كل شاة بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه أيضا لو جمع بين الجملة والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب وسكوتهم عن الجمع في الشياه.
(٢) "قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ" لعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي ح.