للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به" أي بالمشاهد من غير تقدير "كصبرة الدراهم صحيح" وإن لم يعرف قدرها اكتفاء بالمشاهدة "فإن علم" أحد العاقدين "أن تحتها دكة" بفتح الدال "أو" موضعا "منخفضا أو اختلاف أجزاء الظرف" الذي فيه العوض من نحو عسل وسمن رقة وغلظا "بطل" العقد لمنعها تخمين القدر فيكثر الغرر نعم إن رأى ذلك قبل وضع العوض فيه صح البيع لحصول التخمين "وإن جهل" كل منهما ذلك بأن ظن أن المحل مستو فظهر خلافه "خير" من لحقه النقص بين الفسخ والإمضاء إلحاقا لما ظهر بالعيب والبيع صحيح "فإن باع الصبرة إلا صاعا وصيعانها معلومة صح وإلا فلا" (١) لأنه "نهى عن بيع الثنيا" رواه مسلم زاد الترمذي "إلا أن تعلم" وقال حسن صحيح (٢) ولأن المبيع ما وراء الصاع وهو مجهول بخلاف بيع صاع منها كما مر لأنه معلوم القدر والصفة وبخلاف بيع جميع الصبرة كما مر أيضا لأن العيان محيط بظاهر المبيع من جميع جوانبه فكان أقدر على تخمين مقداره بخلافه في مسألتنا لا يمكن فيه ذلك لأن المبيع خالطه أعيان أخر ولا يكفي مجرد التخمين بل لا بد من إحاطة العيان بجميع جوانب المبيع ولم يوجد هنا ولذلك لو عاين جميع جوانبه ولم يخمن كم هو صح البيع قطعا ذكر ذلك ابن الصلاح


(١) "قوله وإلا فلا" ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا من الباقي صح.
(٢) سبق تخريجه قريبا. "فصل وأما الصفة إلخ".