للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما عن الآخر، وهو ظاهر في صلاته (١) دون صلاتها لاحتمال ذكورته ولهذا قال في شرح الإرشاد وإذا صلى سقط الفرض عنه وعن النساء وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء، وأما عن الخنثى فقياس المذهب (٢) يأبى ذلك "وصلاتهن فرادى أفضل" منها جماعة، وإن كان الميت أنثى وتعبيره بذلك أولى من قول أصله فإن لم يكن رجل صلين منفردات قال في المجموع بعد نقله ذلك عن الشافعي والأصحاب وفيه نظر وينبغي أن تسن لهن الجماعة كما في غيرها وعليه جماعة من السلف


(١) "قوله، وهو ظاهر في صلاته إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فقياس المذهب إلخ" أشار إلى تصحيحه.