للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء وتعين للخلافة.

"ويسقط الفرض" فيها "بواحد" لحصول الغرض بصلاته; ولأن الجماعة لا تشترط فكذا العدد كغيرها والتصريح بالترجيح من زيادته ورجحه النووي في منهاجه كأصله "ولو صبيا مميزا" مع وجود الرجال; لأنه من جنسهم; ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته "لا بامرأة" مع وجود رجل ولو صبيا; لأنه أكمل منها ودعاؤه إلى الإجابة أقرب; ولأن في ذلك استهانة بالميت فإن قلت كيف لا يسقط بالمرأة مع وجود الصبي مع أنها المخاطبة به دونه قلت قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر لا سيما فيما يسقط عنه الشيء بفعل غيره لكن كلامه في شرح الإرشاد يقتضي أنه يسقط بها حيث قال ولو صلى على الميت ذكر ولو صبيا مميزا سقط به الفرض عمن حضر من الرجال على الأصح لكنه، وإن سقط به الفرض لا يسقط حضوره الفرض عن النساء كما يسقطه الرجال; لأنه غير مخاطب فيجزئ صلاتهن حينئذ انتهى، وهو الأوجه

"فإن بان حدث الإمام والمأموم لا أحدهما" فقط "لغت" صلاتهما فتجب إعادتها بخلافها في أحدهما لحصول الغرض وكان الأولى تأخير هذه عن قوله "فإن لم يكن" مع وجود المرأة "رجال" أي واحد منهم "لزمتها" أي الصلاة فتصلي للضرورة ويسقط الفرض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة وصلاتها وصلاة الصبي مع الرجل أو بعده تقع نفلا; لأن الفرض لا يتوجه عليهما وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا (١) فكيف يسقط الفرض بها ويجاب بأنه لا بعد في ذلك كما لو صلى صلاة من الخمس ثم بلغ في الوقت "والخنثى" فيما ذكر "كالمرأة" وقضيته أنهما إذا اجتمعا سقط الفرض بصلاة كل


(١) "قوله وقد يقال إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ" لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة وقوعها فرضا.