الحاضرون قال الأذرعي وينبغي أنها لا تجوز على الغائب حتى يعلم أو يظن أنه قد غسل إلا أن يقال تقديم الغسل شرط عند الإمكان فقط على ما مر أو يقال ينوي الصلاة عليه إن كان قد غسل فيعلق النية "لا" على الغائب "فيها" أي البلد، وإن كبرت لتيسر الحضور وشبهوه بالقضاء على من بالبلد مع إمكان إحضاره فلو كان الميت خارج السور (١) قريبا منه فهو كداخله نقله الزركشي عن صاحب الوافي (٢) وأقره ولو تعذر على من في البلد الحضور لحبس أو مرض ففيه احتمال ذكره ابن أبي الدم وجزم في موضع بالجواز (٣) للمحبوس. "و" تجوز "على قبر غير النبي (٤)ﷺ بعد الدفن" سواء أدفن قبلها أم بعدها "; لأنه ﷺ صلى على قبر امرأة أو رجل كان يقم المسجد وعلى قبر مسكينة يقال لها أم محجن دفنت ليلا" روى الأول الشيخان (٥)
والثاني النسائي بإسناد صحيح (٦) أما الصلاة على قبور الأنبياء صلى الله عليهم وسلم فلا تجوز واحتج له بخبر الصحيحين "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"(٧) وبأنا لم نكن أهلا للفرض وقت موتهم، وإنما تجوز
(١) "قوله فلو كان الميت خارج السور إلخ" لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال صاحب الوافي: وغيره إن خارج السور، وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس. (٢) "قوله نقله الزركشي عن صاحب الوافي" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله، وتجوز على قبر غير النبي إلخ"; لأن القصد من الصلاة الدعاء، وهو مطلوب في كل وقت. (٥) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر بعدما يدفن، حديث "١٣٣٧". ومسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر، حديث "٩٥٦". (٦) صحيح: النسائي، "٤/ ٦٩"، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة بالليل، حديث "١٩٦٩". (٧) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور، حديث "١٣٣٠"، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، حديث "٥٣١". --