الصلاة على قبور غيرهم وعلى الغائب عن البلد "لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته"(١) أي وقته قالوا; لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها قال الزركشي (٢) معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى (٣) وقال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر (٤) يؤتي بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة، وهي صحيحة ولو أعيدت الصلاة وقعت نافلة (٥). وقال القاضي فرضا كصلاة الطائفة الثانية قال وقضية اعتبار كونه من أهل الفرض يوم الموت منع الكافر (٦) والحائض يومئذ وصرح به المتولي، وهو ظاهر كلام الأصحاب ورأى الإمام إلحاقهما بالمحدث وتبعه في الوسيط قال في المهمات واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه (٧) ; لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك (٨)"ولا يستحب إعادتها قط"(٩) يعني أبدا كان الأولى ترك قط أو إبدالها مطلقا أي
(١) "قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته" يشعر بأنه لا تصح صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد. (٢) "قوله قال الزركشي": أي وغيره. (٣) "قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى" وبه صرح في التتمة. (٤) "قوله بخلاف صلاة الظهر" قال ابن العماد قوله بخلاف صلاة الظهر خطأ صريح فإن الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب; لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر بها، وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة انتهى. يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي، وإنما يرد ما قاله لو قال في المجموع يؤتى بها. (٥) "قوله وقعت نافلة" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله منع الكافر إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله والصواب خلافه" أشار إلى تصحيحه. (٨) "قوله كان كذلك" أشار إلى تصحيحه. (٩) "قوله ولا تستحب إعادتها قط" قلت إلا أن لا يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى و قياسه أن كل من تلزمه إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله ما إذا تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى. وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم.