للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظاهر نصوص الشافعي (١)، واختاره جماعة منهم النووي في الروضة في السرقة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي وعلله ابن الصلاح بأن الملك فيه يزول إلى الله تعالى كالعتق يعني ينفك عن اختصاص الآدميين وقول المصنف من زيادته "فقط" أي دون البطن الثاني وما بعده يغني عنه قوله.

"وأما الثاني" وما بعده "فلا يشترط إلا عدم ردهم" لا قبولهم؛ لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب قال الرافعي وتبعه النووي الأحسن ما ذكره المتولي؛ بناء ذلك على كيفية تلقيهم الوقف فإن قلنا يتلقونه من الواقف وهو الأصح اشترط قبولهم، وإن لم يتصل استحقاقهم بالإيجاب كما في الوصية، أو من البطن الأول فلا كالميراث قال السبكي: الذي يتحصل من كلام الشافعي (٢)، والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم، وإن شرطنا قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما وهذا أولى مما استحسنه الرافعي (٣) "فإن ردوا فمنقطع الوسط" التصريح بهذا من زيادته "فإن رد الأول بطل" الوقف قطعا كالوصية (٤)، والوكالة فلو رجع بعد الرد لم يعد له وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي (٥)، أما لو وقف على جهة عامة أو مسجد، أو نحوه فلا يشترط فيه القبول لتعذره قال الرافعي لم يجعلوا الحاكم نائبا في القبول كما جعلوه نائبا عن المسلمين في استيفاء القود


(١) "قوله: ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي" قال في المهمات ويوافقه قول الرافعي لو قال: وقفت عليه زوجته انفسخ النكاح. قال في التوسط والذي رأيته في نسخ الرافعي "فلو وقفت" بحذف لفظة "قال" وهو الصواب.
(٢) "قوله: قال السبكي لكن الذي يتحصل إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وهذا أولى مما استحسنه الرافعي" وأيده البلقيني فقال لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط وإن قلنا بالتلقي من الواقف؛ لأنهم خلفاء عن المستحقين أولا وقد تم الوقف أولا فلا حاجة إلى قبول ثان. ا هـ.
(٤) "قوله: كالوصية" علم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولده فلان ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم.
(٥) "قوله: كما نبه عليه الأذرعي وغيره" قال الأذرعي هذا تفريع عجيب، والكلام ملفق من طريقتين مختلفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى قبول أصل الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم اشتراط القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف.