ونوى جعله مسجدا قال في الكفاية تبعا للماوردي (١): إلا أن يكون البناء بموات فيصير مسجدا بالبناء والنية لأن الفعل مع النية يغني عن القول أي فيما بنى في موات قال السبكي الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا، وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه وصار للبناء حكم المسجد تبعا قال الإسنوي وقياس ذلك (٢) إجراؤه في غير المسجد أيضا من المدارس والربط وغيرهما وكلام الرافعي في إحياء الموات يدل له انتهى والظاهر أنه لو قال: (٣) أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد بخلاف الصلاة.
"فصل: لو وقف على معينين لا" على "جهة عامة ومسجد ونحوه" كرباط "اشترط قبول (٤) " للوقف "متصل" بالإيجاب كما في البيع، والهبة، كائن "من البطن الأول" لأنه تمليك وهذا ما رجحه المنهاج كأصله ونقله الأصل عن تصحيح الإمام وآخرين ومقابله عن البغوي والروياني قال الماوردي: وهو
(١) قوله: قال في الكفاية تبعا للماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل الاستقرار باقية على ملكه إلا أن يصرح قولا أنها للمسجد فتخرج عن ملكه قال في المهمات وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام الرافعي في إحياء الموات في مسألة حفر البئر في الموات يدل عليه قال القمولي في قوله تخرج الآلة عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه على قبول من له النظر فيه وقبضه. (٢) "قوله: قال الإسنوي وقياس ذلك إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والظاهر أنه لو قال إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: اشترط قبول" لأنه يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ولم يقبل أو رده بطل بخلاف العتق فإنه لا يرتد بالرد، ولو لم يكن أهلا للقبول للصغر، أو الجنون قبل وليه وإن وقف هو كما قاله في الأنوار وقال الناشري وإن كان الواقف الأب، أو الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع، والهبة قال ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم يرتد برده وكتب أيضا ويستثنى من اشتراط القبول ما إذا وقف على ابنه الحائز ما يخرج من ثلثه، ونظائرها فإن كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف بمجرده وبه صرح الإمام فقال إذا وقف على ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم الوقف في حقه ولا حاجة إلى تنفيذه وإجازته وإذا رد الوقف لم يجد إليه سبيلا. ا هـ. قال الزركشي سكتوا عما إذا كان الموقوف عليه موصوفا بصفة كالأرشد من بني فلان وينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة.