للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم فعلم أنه لا يعود ملكا؛ لأن وضع الوقف على الدوام، ولأنه صرف ماله إلى جهة قربة فلا يرجع ملكا كما لو نذر هديا إلى مكة فرده فقراؤها "ويختص به" وجوبا كما صرح به الخوارزمي وغيره (١) "فقراؤهم" لأن القصد القربة والثواب "وسنوضح الأقرب" وما يتعلق به "إن شاء الله تعالى في الوصية له" فإن عدمت أقاربه، أو كان الواقف الإمام ووقف من بيت المال صرف الريع إلى مصالح المسلمين وعليه نص البويطي في الأولى وقال سليم الرازي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم فيها يصرف إلى الفقراء، والمساكين وقياس اعتبار بلد المال في الزكاة اعتبار بلد الوقف حتى يختص بفقرائه (٢) ومساكينه قاله الزركشي.

"الشرط الثاني: التنجيز: فإن علقه" كوقفت داري إذا جاء رأس الشهر، أو قدم فلان "بطل" كالهبة ومحله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه ك جعلته مسجدا إذا جاء رمضان فينبغي صحته ذكره ابن الرفعة (٣). "وإن وقف على من سيولد" له مثلا "أو" على "مسجد سيبنى، أو على وارثه في المرض ولم تجز الورثة" وقفه "أو على زيد، ورده، ثم على الفقراء" الأولى قول أصله " على


=الواجبة عليه فإنه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب وأجيب بأن لها مصرفا معينا فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف، والمصرف إلى الأقارب أفضل فعيناه.
(١) "قوله: كما صرح به الخوارزمي وغيره" وقال الروياني في التجربة: وغلط من قال غيره وصححه السبكي والأذرعي والزركشي وكتب أيضا قال في التوشيح الذي يظهر أن الخلاف مختص بما إذا كان له أقارب فقراء وأغنياء أما إذا تمحض أقاربه أغنياء تعين الصرف إليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في المحاكمات وحكمت به قال أبو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية لو كان الكل أغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ذلك إنه يصرف إلى الفقراء، والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي أن الإمام يجعلها حبسا على المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر إذا رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله أقرباء فقراء في درجة هل يجوز أن يفضل بعضهم على بعض قال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا؛ لأن الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء التسوية. والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات.
(٢) "قوله: يختص بفقرائه" قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم.
(٣) "قوله: ذكره ابن الرفعة" أشار إلى تصحيحه.