زيد، ثم على الفقراء فرده زيد " "فهو منقطع الأول وهو باطل" لانقطاع أوله وصحح في تصحيح التنبيه الصحة فيما عدا الرد عملا بتفريق الصفقة، والمعروف كما في المهمات الأول "ومنقطع الوسط ك وقفت على زيد ثم على العبد نفسه، ثم الفقراء جائز" كمنقطع الآخر "فيصرف في الوسط" أي بعد انقطاع الأول "لأقرباء الواقف" مثل ما مر في منقطع الآخر "فإن قال" وقفته "على زيد، ثم على رجل، ثم" على "الفقراء فهو بعد زيد للفقراء" لا لأقرب الناس إلى الواقف لعدم معرفة أمد الانقطاع وهذا أخذه من تفريع الأصل له على القول بصحة منقطع الأول.
"الشرط الثالث: الإلزام" للوقف "فمتى شرط الخيار فيه" لنفسه، أو لغيره (١) "أو" شرط "عوده إليه (٢) بوجه ما" كأن شرط أن يبيعه "بطل" كالعتق والهبة لكن أفتى القفال (٣) بأن العتق لا يبطل بذلك؛ لأنه مبني على الغلبة والسراية ذكر ذلك الأصل (٤)، قال السبكي: وما اقتضاه كلامه من بطلان العتق غير معروف "وكذا" يبطل "لو شرط" لنفسه "أن يزيد" فيه "أو ينقص" منه "من شاء، أو يقدم ويؤخر" من شاء إذا وضع الوقف على اللزوم.
"فصل: لو شرط أن لا يؤجر الوقف" أصلا (٥)، أو أكثر من سنة مثلا "صح" الوقف "ولزم الشرط (٦) " كسائر الشروط المتضمنة للمصلحة، والظاهر
(١) "قوله: لنفسه أو لغيره" أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل. (٢) "قوله: أو شرط عوده إليه إلخ" مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به حاكم فإنه قال إن شرط أن له بيعه، أو نقضه، أو الاستبدال به وما شاء منه بطل إلا أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل، والوقف صحيح وعند أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه قد رفع إلى حاكم فأمضى ذلك عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف ا هـ وقال بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا. (٣) "قوله: لكن أفتى القفال إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام الإمام" وغيره القطع به. (٥) قوله: لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا" أو أن لا يؤجره من متجره. (٦) "قوله: صح ولزم الشرط" قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف عليه يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا، أو مزرعة ومنعنا المزارعة فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط، أو يفسد الوقف احتمالان أقربهما الثاني ا هـ … =