للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوكيل بالأخذ" بالشفعة بحق النصف الباقي له؛ لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة.

"وإن باع شقصين من دارين صفقة جاز أخذ أحدهما ولو اتحد" فيهما "الشفيع" لأنه لا يفضي إلى تبعيض الشيء الواحد.