"فإن حضر الغائب وغاب الحاضر وقد أخذ" أي الثالث "منه" أي من الحاضر "النصف" أي نصف ما بيده "أخذ من هذا" الذي حضر "السدس" ويتم بذلك نصيبه "أو" أخذ منه "الثلث فالثلث" يأخذ من الحاضر والشقص في المسألة يقسم على الأول من اثني عشر للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه نصف وسدس، وإذا كان الربع اثني عشر فالكل ثمانية وأربعون وعلى الثاني من ستة للحاجة إلى عدد له نصف ولنصفه ثلث، وإذا كان الربع ستة فالكل أربعة وعشرون أما إذا قضي له على الغائب فيأخذ من كل من الحاضر والغائب ثلث ما بيده.
"ولو استحقها اثنان" حاضر وغائب "فعفا الحاضر ومات الغائب فلورثة الحاضر أخذ الكل" بالشفعة، وإن عفا أولا؛ لأنه الآن يأخذ بحق الإرث.
"فصل: إنما منع التبعيض" في الأخذ بالشفعة "لتفريق الصفقة" على المشتري "فإن اشترى الشقص اثنان" من واحد "جاز" للشفيع "أخذ نصيب أحدهما (١) " فقط؛ إذ لا تفريق عليه ولو باع اثنان شقصا لواحد جاز أخذ نصيب أحدهما لتعدد الصفقة بتعدد البائع كتعدد المشتري صرح به الأصل (٢)"ولو اشترياه من اثنين جاز" للشفيع "أخذ ربعه فما فوقه أرباعا" أي نصفه، أو ثلاثة أرباعه، أو الجميع "ولو وكل أحد الثلاثة شريكه" أي أحد شريكيه ببيع نصيبه "فباع نصيبهما صفقة بالإذن" في بيعه كذلك بل، أو بدونه "لم يفرقها الثالث" بل يأخذ الجميع، أو يتركه؛ لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له (٣).
"ولو كانت" دار "بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه" مطلقا، أو "مع نصيب صاحب صفقة" فباع كذلك "فللموكل إفراد نصيب
(١) "قوله: فإن اشترى الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما" العبرة في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده بالموكل لا بالوكيل ز. (٢) "قوله: صرح به الأصل" اعلم أنه قد سبق في البيع أن الصفقة تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا فقطعوا بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما عليه ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة. (٣) "قوله: لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له" قال شيخنا هذا مفرع على أن العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ.