بلا تألم أو عقبه بلا سقوط أو بسقوط بلا ارتعاد فلا ضمان; لأن الموت به في غاية البعد قال ابن الرفعة: والتقييد بالارتعاد (١) كأنه لوحظ فيه أن يغلب على الظن كون السقوط بالصياح أي أو نحوه "وإن لم يقصده" بذلك كأن قصد به صيدا فارتعد به صبي أو نحوه، ومات منه "فخطأ" تجب فيه دية مخففة على العاقلة "ولو كان" الصغير أو نحوه "على الأرض فمات بالصيحة" أو نحوها "أو كان بالغا أو مراهقا متيقظا وسقط"، وفي نسخة فسقط "من السطح" أو نحوه "فهدر"; لأن الغالب عدم تأثيرهم بذلك وظاهر كلامه أن الصغير المميز (٢) غير المراهق كغير المميز، وكلام الأصل فيه متدافع; لأنه قيد في الأول بغير المميز، وفي الثاني بالمراهق المتيقظ والظاهر أنه كالمراهق (٣).
"فرع: لو طلبها السلطان (٤) أو كاذب عليه لعقوبة" أو لغيرها كإحضار ولدها، وإن لم تذكر عنده بسوء (٥) خلافا لما يوهمه كلام أصله (٦) من أن ذكرها
(١) "قوله: قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد إلخ" قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط، ومات فاقتضى عدمه إن لم يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي: واستبعده، وقال لم يتعرض الجمهور لهذا القيد، ولعله ملازم لهذه الحالة، وقد اعتبره المنهاج في مسألة الصياح على صيد، قال الزركشي: وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا. (٢) "قوله: وظاهر كلامه أن الصغير المميز إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: والظاهر أنه كالمراهق إن قوي تمييزه" قال الجلال المحلي: وقوله لا يميز مقابله قوله: بعد، ومراهق متيقظ. ا هـ. وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث يبعد منه أن يتماسك. (٤) "قوله: فرع لو طلبها السلطان إلخ" قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو علم ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه فعليهما. (٥) "قوله: وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ" قال البلقيني فلو طلبها في دين فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف من سطوته، وهي غير مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب، ولم أر من يفعله، وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها الأعداء على امرأة، وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن. ع. (٦) "قوله: خلافا لما يوهمه كلام أصله" قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء للتنبيه على التضمين جورا من باب أولى. "فرع" لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها، ولو جهضت ضمنه; لأنها تسقط من ذاعر القذف، ولا تموت منه.