للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عنده بسوء شرط "أو تهددها غيره فأجهضت" أي ألقت "جنينا" فزعا منه "وجب ضمانه" بغرة مغلظة على عاقلة الطالب "لا ضمان ثياب أفسدها حدث" خرج منه فزعا ممن ذكر; لأنه لم ينقصه جمالا، ولا منفعة "ولا إن ماتت" أي الحامل أو غيرها "بتهديد الإمام" أو غيره فلا ضمان; لأنه لا يفضي إلى الموت بخلاف ما لو ماتت بالإجهاض.