للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: وإن تلف مال قراض اشترى بعينه ثوبا" مثلا ووقع تلفه قبل تسليمه "انفسخ البيع والقراض ولو اشتراه في الذمة وتلف" مال القراض "قبل الشراء انقلب" الشراء "للعامل" فيرتفع القراض، وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال ألفا وتلف لزمه ألف آخر وقيل الشراء للعامل مطلقا وعليه الثمن ويرتفع القراض لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف، والترجيح من زيادته وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب (١)، وصحح النووي في تصحيح التنبيه الثاني قال في الأصل فعلى الأول رأس المال ألف أو ألفان (٢)؟ وجهان، فإن قلنا ألف فهل هو الألف الأول أو الثاني؟ وجهان تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصحة وغيرها قال في المهمات والراجح من الوجهين الأولين أنه ألفان فقد قال البندنيجي (٣): إنه المذهب وجزم به الماوردي ورجحه العمراني ومن الأخيرين الثاني فقد جزم به سليم والقاضي حسين وابن الصباغ.


(١) "قوله: وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب" فإنه علل منع الشراء بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب المال.
(٢) "قوله: أو ألفان" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال البندنيجي" أي والروياني