للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ملك المالك إلا بقبضه منه وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل (١) عن الإمام، لكنه بحث ما جزم به المتولي (٢) أنه كالأجنبي قال ابن الرفعة وهو ما أورده ابن يونس لكن القاضي قال بما قال به الإمام وفرق بأن له الفسخ (٣) فجعل إتلافه فسخا كالمالك بخلاف الأجنبي ونقضه ابن العماد بأن للمشتري في زمن الخيار فسخ البيع ومع ذلك ليس إتلافه فسخا ويجاب بأن وضع البيع على اللزوم فلم يكن إتلاف المبيع فسخا بخلاف القراض، وذكر الانفساخ بتلف البعض من زيادة المصنف وهو تكرار فيما إذا تلف بآفة قبل التصرف فيه، وغير ظاهر فيما إذا تلف بها بعده "لا" بفعل "الأجنبي" فلا ينفسخ به "بل يستمر" القراض "في البدل" إذا أخذ منه "والخصم" في البدل "هو المالك إن لم يكن" في المال "ربح وهما" أي المالك والعامل "إن كان" فيه ربح.

"فرع: وإن قتل عبد القراض وقد ظهر" في المال "ربح فالقصاص" مشترك "بينهما" فليس لأحدهما الانفراد به "فإن عفا العامل" عن القصاص "سقط القصاص" ووجبت القيمة كما لو عفا المالك "وفيه" أي كل من الحكمين "إشكال" لأنه إنما يأتي على القول (٤) بأن العامل يملك الربح بالظهور لا على القول بأنه لا يملكه به وقد يجاب بأنه، وإن لم يملكه به ثبت له به في المال حق مؤكد كما مر والقصاص مبني على الدرء كما سيأتي "ويستمر القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا".


(١) "قوله: وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل" عن الإمام قال شيخنا: نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: لكنه بحث ما جزم به المتولي إلخ" قال شيخنا هو الأوجه.
(٣) "قوله: وفرق بأن له الفسخ إلخ" وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق.
(٤) "قوله: لأنه إنما يأتي على القول إلخ" قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال: وإن كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه، ورب المال على حقه في الاقتصاص من قاتله.