للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للقراض، "و" لا "حبسه العامل" ومنعه التصرف لعدم دلالة ذلك على الفسخ بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل في بيعه. "وإنكاره القراض كإنكاره الوكالة (١) " هذا من زيادته تبع فيه الإسنوي فإنه قال عقب قول الرافعي لو قال لا قراض بيننا فوجهان أشبههما لا ينعزل ذكره الروياني قد حذف النووي هذا الترجيح ثم قال قلت ينبغي أن يكون الأصح الانعزال وهو مشكل فينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض، أو لا انتهى، وأجيب بأن الفقه ما قاله النووي؛ لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو عكس انعكس الحكم.

"فصل: والعامل بعد الفسخ (٢) يبيع" مال القراض جوازا إذا توقع ربحا بأن ظفر بسوق، أو راغب كما يعلم مما يأتي "ولا يشتري" لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه "فلو كان رأس المال صحاحا ومعه مكسرة فباعها بعرض ليأخذ به صحاحا جاز إن لم يجد من يبدلها" له "بوزنها صحاحا" وإلا أبدلها ولو أبدل قوله "بعرض" بقوله "بغير جنسها" كان أعم ووفى بأصله "وعليه تقاضي الدين (٣) " أي: استيفاؤه إن طلبه المالك وكان مال القراض دينا "و" عليه "تنضيض قدر رأس المال (٤) " إن طلبه المالك أما الزائد فمشترك بينهما فلا يلزم العامل تنضيضه كعرض مشترك بين اثنين لا يكلف واحد منهما بيعه نعم لو نقص الباقي بالتبعيض كعبد فالذي يظهر ـ كما في المطلب ـ


=ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف.
(١) "قوله: وإنكار القراض كإنكار الوكالة" لأن حقيقة القراض أنه توكيل في التصرف قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا جاء التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا يتصور فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل فقال: وإن أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في الاستقصاء.
(٢) قوله: والعامل بعد الفسخ" لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل.
(٣) "قوله: وعليه تقاضي الدين إلخ" صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين.
(٤) "قوله: وعليه تنضيض قدر رأس المال" أي إلى ما كان عليه، وإن أبطله السلطان؛ لأن الدين ملك ناقص، وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر كلامهم أنه لا ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك.