[النساء: ٤٣] ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ولأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكانها بالماء ولا قبل الوقت"لا غيره" أي غير مأذونه فلا يكفي طلبه (١).
وبما تقرر علم أنه لو تيمم أو طلب قبل الوقت أو شاكا فيه لم يصح وبه صرح بعد نعم كلام الرافعي يشعر بجواز تقديم الإذن في الطلب عليه قال في المهمات: وهو متجه (٢) انتهى. وصورته أن يأذن له قبل الوقت ليطلب له فيه أو يطلق لا ليطلب له قبله. كنظيره في المحرم يوكل رجلا ليعقد له النكاح، وإذا طلب في الوقت ولم يتيمم عقب الطلب لا يلزمه إعادته لما فيه من المشقة بخلاف ما إذا طلب قبله فإنه مفرط بالطلب في غير وقته"فيطلبه بأن" يفتش رحله"ثم ينظر حواليه" يمينا وشمالا وأماما وخلفا إن كان"في مستو" من الأرض"ويتأمل موضع الخضرة والطير" بأن يخصه بمزيد احتياط"و" إن كان"في غير مستو"(٣) كأن كان في وهدة أو جبل"تردد إن أمن" نفسا ومالا وعضوا واختصاصا محترمات وانقطاعات عن الرفقة"ولم يضق الوقت" عن تلك الصلاة فإن لم يأمن ما ذكره أو ضاق وقت الصلاة بأن لم يبق منه إلا ما يسعها لم يجب التردد للضرر وللوحشة في انقطاعه، وإخراج بعض الصلاة عن وقتها سواء كثر المال أم قل وحذف معمول" أمن" ليشمل ما قلناه فتعبيره بما قاله أولى من تقييد الأصل بنفسه وماله وقوله ولم يضق الوقت من زيادته وبه صرح البارزي، وحيث طلب الماء فإنما يطلبه من محل يتوهم وجوده فيه، وإذا وجب تردده فيما ذكر تردد"إلى حد تسمع استغاثته" بأن يسمعها
= دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا. (١) "قوله: أو طلب مأذونه" شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ويحتمل أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن مقبول الرواية على الإطلاق ت. (٢) "قوله: قال في المهمات وهو متجه" قلت اتجاهه ظاهر ت. (٣) "قوله: وإن كان في غير مستو" هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا توشيح.