للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

رفقته"مع ما الرفقة فيه" بضم الراء (١) وكسرها من تشاغلهم بأشغالهم وتفاوضهم في أقوالهم ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلافها صعودا وهبوطا ويسمى ذلك حد الغوث، قال في المجموع: وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه انتهى، فإن كان هذا مراد من عبر بالتردد إليه فذاك وإلا فبينهما اختلاف (٢).

"بخلاف واجد الماء لو خاف الفوات" أي فوات الوقت"إن توضأ فإنه لا يتيمم" لأنه ليس بفاقد للماء (٣) "ثم" إذا تيمم"لا يجدد طلبا" أي لا يلزمه تجديده"لتيمم آخر إلا إن توهم" وجود الماء ولم يجر أمر يحتمل بسببه وجوده فيلزمه التجديد"و" لكن"يكون طلبه" المجدد"أخف" من طلبه الأول"وإن" جرى أمر يحتمل بسببه وجود الماء كأن"انتقل" من مكانه"أو طلع ركب أو سحابة أعاد الطلب" أيضا لكن لا يكون الثاني أخف من الأول وسواء في هذا كله تخلل بين التيممين زمن أم لا"وينادي في الرفقة" (٤) أي رفقة منزله المنسوب إليه بحيث يعمهم إلا أن يضيق وقت تلك الصلاة"من معه ماء" (٥) أو من يجود بالماء أو نحوه فلا يجب أن يطلب من كل منهم بعينه


(١) "قوله: بضم الراء" وكسرها وفتحها.
(٢) "قوله: وإلا فبينهما اختلاف" قال شيخنا أي بين المرادين.
(٣) "قوله: لأنه ليس بفاقد للماء" ولا مانع من استعماله وشملت عبارته ما لو أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده يمكنه استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه.
(٤) "قوله: وينادي في الرفقة. إلخ" قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به من يبيعه إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن ا هـ فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله: من يجود بالماء ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع قد يظن أنه يستوهبه فلا يجيبه ت.
(٥) "قوله: من معه ماء" قال ابن العماد وينبغي أن يزيد ولو بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه.