"ويكفي أن تأذن الرفقة لواحد ثقة يطلب" لهم ولو عبر كأصله بدل قوله: لواحد بثقة كان أولى وأخصر.
"فإن تيقنه" أي وجود الماء"بحد القرب وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب ونحوه" كالاحتشاش وهو فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم، قال محمد بن يحيى لعله يقرب من نصف فرسخ"وجب الطالب" منه"إن أمن" مع ما مر"الفوات" أي فوات الوقت (١)"وإلا" أي وإن تيقن وجوده فوق حد القرب أو بحده لكن لم يأمن ما ذكر"فلا" يجب الطلب لما فيه من المشقة والضرر، قال في المجموع: إلا أن يكون المال قدرا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أي فيجب الطلب مع خوف ضرره (٢) وما شمله قوله المصنف وإلا فلا من أنه لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت ولو طلب الماء خرج الوقت لم يجب طلبه قاله النووي وقال الرافعي يجب طلبه كما لو كان في رحله وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه، وزاد النووي نقله عن ظاهر نص الأم وغيره وقال السبكي (٣): إنه الحق.
"ومن تيقن الماء" أي وجوده"آخر الوقت (٤) فانتظاره. . . . . . . . . . .
(١) "قوله: أي فوات الوقت" لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى. (٢) "قوله: أي فيجب الطلب مع خوف ضرره" ينبغي أن يستثني ما إذا كان المال حيوانا يخشى عليه من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وإن وجد من يحرسه بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن قل كما قالوا في الوصية بالكلب ونحوه: إنها تصح حيث خلف مالا وإن قل. قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا، ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف على هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها. (٣) "قوله: وقال السبكي: إنه الحق" أي والأذرعي. (٤) "قوله: ومن تيقن الماء آخر الوقت. إلخ" قال في المهذب وإن دل على ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه: هذا هو المذهب الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم.