للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . أفضل" (١) من تعجيل التيمم لأن الوضوء هو الأصل والأكمل ولأن فضيلة الصلاة ولو آخر الوقت أبلغ منها بالتيمم أوله لأن تأخيرها إلى آخر الوقت جائز مع القدرة على أدائها أوله، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الوضوء قال الماوردي: ومحله إذا تيقنه في غير منزله الذي هو فيه أول الوقت وإلا وجب التأخير لأن المنزل كله محل الطلب فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا (٢) "وإلا" بأن تيقن عدمه آخر الوقت أو ظنه أو شك فيه أو توهمه"فالتعجيل" أفضل لتحقق فضيلته دون فضيلة الوضوء وفارق ندب التأخير فيمن رجا زوال عذره المسقط للجمعة قبل فواتها بأن الجمعة تفعل أول الوقت غالبا وتأخير الظهر إلى فواتها ليس بفاحش بخلاف التيمم مع أن راجي الماء لا حد لتأخيره فيلزم منه التأخير إلى آخر الوقت ويخاف معه فوات الصلاة"كمريض" عجز عن القيام مثلا"وعار" عجز عن السترة فإنهما إن تيقنا القدرة عليهما آخر الوقت فالأفضل أنهما"ينتظران القدرة والسترة آخره" وإلا فالأفضل التعجيل ففي كلامه لف ونشر مع أنه لو اقتصر على القدرة كفى وإدخال الكاف على المريض من زيادته فيشمل كلامه من به سلس بول أو نحوه فينظر فيه هل يرجو الانقطاع أو لا، وما مر في التيمم محله في المسافر.

"أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى" إلى الماء"وإن فات به الوقت" قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء (٣) أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء ويؤخذ من التعليل أن التعبير بالمسافر والمقيم فيما إذا خاف فوات الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب وإن


(١) "قوله: فانتظاره أفضل" ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل، وقد أشار إليه المحاملي وغيره. من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت.
(٢) "قوله: فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا" الأصح ما أطلقه الأصحاب.
(٣) "قوله: قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء" علم من هذا التعليل أن العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز.