الحكم منوط بمن هو بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي إيضاحه.
"والأفضل للمنفرد الراجي" يقينا"للجماعة" آخر الوقت"التأخير إن لم يفحش" عرفا فإن لم يرجها أو رجاها مع فحش التأخير فالتقديم أفضل، وقوله:" إن لم يفحش" بحث للنووي فإنه قال: قطع معظم العراقيين بأن التأخير أفضل ومعظم الخراسانيين بأن التقديم أفضل، وقال جماعة: هو كالتيمم (١) فإن تيقن الجماعة آخر الوقت، فالتأخير أفضل إلى آخره ثم قال: وينبغي أن يتوسط، فيقال: إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل، وهذا جعله في المجموع احتمالا فإنه نقل أولا الكلام السابق ثم اختار أنه إن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر ولأنها فرض كفاية على الصحيح وفرض عين على وجه ثم قال: ويحتمل أن يقال: إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالانتظار أفضل، ثم محل الخلاف في هذه وفي نظيرتها السابقة إذا اقتصر على أحدهما.
"فإن صلاها المتيمم أو المنفرد أول الوقت ثم أعادها" آخره"بالوضوء والجماعة فهو النهاية" في إحراز الفضيلة، واعترض ابن الرفعة في صورة التيمم بأن الصلاة به لا يستحب إعادتها بالوضوء وأجيب بأن هذا فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق الكلام.
"وللمسافر القصر وإن تيقن الإقامة آخره" أي آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل"وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء" وسائر آدابه فلو خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء بآدابه فإدراكها أولى من إكماله كذا جزم به في التحقيق ونقله في الروضة والمجموع عن صاحب الفروع ثم قال: وفيه نظر ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية (٢) بل قيل فرض عين وهما أفضل من النفل"وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها"(٣) من الركعات"أولى" من إدراك
(١) "قوله: وقال جماعة هو كالتيمم" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية. إلخ" يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ. (٣) "قوله: وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها أولى. إلخ" هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي =