للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"الصف الأول" ليدرك فضل الجماعة اتفاقا بخلاف غير الأخيرة فإن إدراك الصف الأول أولى من إدراكه للأخبار الصحيحة في الأمر بإتمامه وفضله والازدحام عليه والاستهام ذكر ذلك في المجموع تفقها، وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها (١) وفي بعض ما ذكره نظر نبه عليه الإسنوي.

"ولا يلزم البدوي النقلة للماء" أي للتطهر به"عن التيمم" وقوله: وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته"ولا ينتظر مزاحم على بئر" لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد واحد وقد تناوبها جمع"أو ثوب" لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد وقد تناوبه عراة"أو مقام" لا يسع إلا قائما واحدا وقد تناوبه جمع للصلاة فيه"نوبة" له إن علم انتهاءها إليه"بعد الوقت (٢) بل يصلي" فيه بتيمم"أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة". عليه لأنه عاجز في الحال، وجنس عذرهم غير نادر والقدرة بعد الوقت لا تؤثر كما في العاجز عن القيام، وعن استعمال الماء في الوقت مع غلبة ظن قدرته عليهما بعده بخلاف ما لو تنجس ثوبه، وكان معه ماء لو اشتغل بغسله به خرج الوقت فإنه يجب انتظاره لأن البئر والثوب والمقام هنا ليست في قبضته والثوب ثم في قبضته فينتظر كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو


= إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة، وإن خاف فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ.
(١) "قوله: وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها. إلخ" منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى تطلع الشمس قال: ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن يسعها.
(٢) "قوله: بعد الوقت" ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر.