للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يغترفه من بئر ولا مزاحم له، وضاق الوقت فإنه ينتظر ولا يصلي بالتيمم.

"وينتظرها" أي نوبته إذا توقع انتهاءها إليه"في الوقت" (١) ليصلي متوضئا ومستورا وقائما"وعليه شراء ماء لا يكفيه" لطهارته"ليستعمل" هـ"ولو" كان استعماله"لميت وإن لم يجد ترابا" لخبر الصحيحين "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (٢) ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (٣) وكان الأنسب بالغاية (٤) أن يقول وإن وجد ترابا وقوله: ولو لميت من زيادته"ويقدم الماء" على التراب وجوبا في الاستعمال لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (٥) [النساء: ٤٣] وهذا واجد للماء ولأن التيمم للضرورة فيختص بمحلها كمسح الجبيرة وفارق ذلك عدم وجوب إعتاق بعض الرقبة في الكفارة بالنص حيث قال ثم ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ﴿لَمْ يَجِدْ﴾ أي لرقبة ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ﴾ [النساء: ٩٢] وهذا لم يجدها، وقال هنا ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣] وهذا واجده وبأن


(١) "قوله: وينتظرها في الوقت. إلخ" عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا هـ وذكر مثله في المقام والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم بأنه غير قادر عليه في الحال.
(٢) رواه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ، حديث ٧٢٨٨، ورواه مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، حديث ١٣٣٧.
(٣) "قوله: ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور" لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة.
(٤) "قوله: وكان الأنسب بالغاية أن يقول .. . إلخ" يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها بطريق الأولى.
(٥) "قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ " فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء.