للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

في وجوب بعض الرقبة مع الشهرين جمعا بين البدل والمبدل، وهو غير لازم والتيمم يقع عن غير المغسول خاصة وبأن عتق بعض الرقبة لا يفيد غير ما أفاده الصوم وغسل بعض الأعضاء يفيد ما لا يفيده التيمم وهو رفع حدث العضو المغسول.

"والمحدث" الواجد لماء لا يكفيه"يرتب" كما لو وجد ما يكفيه"لا الجنب" الواجد لذلك فلا ترتيب عليه"وإن كان محدثا" كما لو وجد ماء يكفيه لاندراج الحدث في الجنابة"و" لكن"أعضاء الوضوء أولى" بالغسل لشرفها، قال في المجموع: قال أصحابنا: يستحب أن يبدأ بمواضع الوضوء ورأسه وأعالي بدنه وأيهما أولى فيه خلاف نقل صاحبا البحر والبيان أنه يستحب أن يبدأ برأسه وأعاليه، وقطع البغوي وغيره باستحباب تقديم أعضاء الوضوء والرأس والمختار تقديم أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم الشق الأيمن كما يفعل من يغسل كل بدنه"ثم يتيمم للباقي" وكالجنب فيما ذكر الحائض والنفساء.

"ويجب استعمال" وشراء"تراب ناقص" في التيمم"و" استعمال وشراء"ماء" ناقص"في بعض النجاسة" لما مر في ماء طهارة الحدث"لا ثلج" أو برد"لا يذوب" فلا يجب استعماله لعدم صلوحه للغسل الواجب ولا يلزم المحدث استعماله في رأسه لوجوب الترتيب فلا يصح مسح الرأس مع بقاء فرض الوجه واليدين ولا يمكن التيمم مع وجود ما يجب استعماله (١) وقيل: يلزمه المسح به في الرأس فيتيمم (٢) عن الوجه واليدين ثم يمسح به الرأس ثم يتيمم عن الرجلين ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه لا يجب استعماله فيهما قال في المجموع: وهذا أقوى في الدليل لأنه واجد والمحذور يزول بما ذكر (٣).


(١) "قوله: ولا يمكن التيمم مع وجود ماء يجب استعماله" قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم.
(٢) "قوله: فتيمم" عن الوجه واليدين تيمما واحدا.
(٣) "قوله: والمحذور يزول بما ذكر" ويؤيده ما لو حفظ آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس =