للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صارت بنت لبون" لأنه دفعها عن جهة فإذا بطلت استردها كالأجرة بانهدام الدار "فيستردها ثم يجدد" (١) الإخراج "وإن تلفت لم يلزم إخراج" لبنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول "ولا تجديد" لبنت المخاض لوقوعها موقعها والتصريح بهذا من زيادته. "فرع" عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أحدهما يجزئ (٢) واختاره الروياني وأصحهما عند القاضي المنع (٣) وعليه إخراج بنت مخاض لأن الإبدال لا يصار إليها قبل وجوب البدل ويؤيده ما مر أن المعجل كالباقي ومتى وجد بنت مخاض وابن لبون لا يجزئ ابن اللبون.


(١) "قوله فيستردها" ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد.
(٢) "قوله أحدهما يجزئ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ" الأصح الأول بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر.