وصرفها للفقراء جاز ولو لم يجدد المالك" له "إذنا" اكتفاء بالإذن الأول ولأنه نائبه في الدفع ونائب المستحقين في الأخذ قال الأذرعي وكان هذا فيما إذا دفعه إليه تعجيلا لزكاته أما لو دفعه إليه (١) ليصرفه عنه فهو وكيله فإذا انتقض ذلك الصرف بعارض عاد المخرج إلى ملكه فيحتاج إلى إذن جديد منه كغيره من الوكلاء.
"فرع و" الزكاة المعجلة "كالباقية" بملك المالك "فيكمل بها النصاب الثاني" وفي نسخة الباقي "وإن تلفت" إذ التعجيل إنما جاز رفقا بالمستحق فلا يكون مسقطا لحقه هذا "إن كانت منه" أي من النصاب "لا" إن كانت "مشتراة ومعلوفة" (٢) في أثناء الحول فليستا كالباقيتين إذ لا يكمل بهما النصاب وإن جاز إخراجهما عن الزكاة وقضية قوله كالباقية أن المعجلة ليست باقية بملكه حقيقة وهو كذلك بدليل صحة تصرف المستحق فيها كما مر ووصفه النصاب بالثاني أو الباقي من زيادته ولا يخفى ما فيه على المتأمل "ولو عجل شاة عن أربعين فاستغنى" مثلا "الفقير" بغير ما تعجله "واستردها جدد الإخراج" لوجود المانع من إجزاء المعجلة "ولم يستأنف الحول" لما مر أنها كالباقية بملكه "ولو تلفت" أي الشاة المعجلة بيد الفقير "واسترد" المزكي "عوضها انقطع" الحول "لأنها صارت دينا" على الفقير فلا يكمل به نصاب السائمة "نعم إذا وقع مثلها في النقد وجبت" زكاته "وجدد" الإخراج إذ لا مانع وقوله واستردها إنما ذكره في مقابلة قوله واسترد عوضها وإلا فلا فرق بين استردادها وعدمه
"فرع وإن عجل بنت مخاض" عن خمس وعشرين من الإبل "فتوالدت إبله وبلغت بها ستا وثلاثين" قبل الحول "لم تجزه" بنت المخاض "إن كانت باقية وإن
(١) "قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ" ظاهر كلامهم عدم الفرق بين الحالين وتعليلهم دال عليه. (٢) "قوله لا مشتراة ومعلوفة" فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو مائة وعشرين وهو واضح.