للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وليس إعلامه" أي إعلام الدافع الفقير "بأنها زكاة" فقط "كالإعلام بالتعجيل" فلا يستردها لتفريطه بترك ذلك.

"فرع الفقير يملك المعجلة" بالقبض "فينفذ تصرفه فيها" ظاهرا أو باطنا كسائر الملاك "وعند وجوب الرد" أي ردها على المالك "يردها" عينا أو بدلا "هو" أي الفقير إن كان حيا "أو وارثه" من تركته إن كان ميتا فإن لم تكن له تركة ففيه ثلاثة أوجه حكاها السرخسي أحدها يلزم المالك (١) دفع الزكاة ثانيا لأن القابض ليس أهلا لها وقت الوجوب والثاني تجزئه المعجلة للمصلحة والثالث يغرم الإمام للمالك من بيت المال قدر المدفوع ويلزم المالك إخراج الزكاة جمعا بين المصلحتين والدليلين قال في المجموع. والأول هو القياس الذي يقتضيه كلام الجمهور وإذا رد فليرد "بالزيادة المتصلة" كالسمن والكبر "لا المنفصلة" حقيقة كالولد والكسب أو حكما كاللبن بضرع الدابة والصوف بظهرها كما في الموهوب للولد والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزيادة في ملك الآخذ "ولو نقصت" قيمة المعجل بنقص صفة كمرض وهزال لا نقص جزء كتلف شاة من شاتين "فلا أرش" (٢) لما مر آنفا هذا إذا حدث الزيادة والنقص قبل حدوث سبب الرد ووجدت أهلية المالك والقابض للزكاة فإن حدثا بعده أو قبله وبأن عدم تلك الأهلية حين القبض ردهما مع المعجل صرح بالأول الإمام وغيره بالثاني البغوي وغيره "وليس له رد بدلها لا إن تلفت (٣) فيرد المثل في المثلي" كالدراهم "و" يرد "في غيره" كالغنم "قيمة يوم القبض" كنظائره وإنما اعتبرت قيمته يوم القبض لا يوم التلف ولا أقصى القيم لأن ما زاد على قيمة يوم القبض زاد في ملك المستحق فلم يضمنه وكلامه كأصله يقتضي أنه ليس له رد مثلها مع وجودها بغير رضا المالك وهو كذلك "وإن استرد" ها "لإمام" أو بدلها "ولو قيمتها


(١) "قوله أحدهما يلزم المالك" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فلا أرش" لأنه نقص حدث في ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا. فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة فإن جوزناه فعليه غرامة النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله لا إن تلفت" حسا أو شرعا.