للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المعينة إن وجد شرطها وإلا فصدقة لأنه وطن نفسه على تملكه وتعلقت به أطماعه "فإن علم" ذلك (١) ولو بقول المالك له هذه زكاة معجلة "وحال" عليه "الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله استرده" أي المعجل "ولو لم يشترط الرجوع" للعلم بالتعجيل وقد بطل (٢) "وإن قال" هذه "زكاتي المعجلة" "فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد" وهو واضح وهذا من زيادته وصرح به الرافعي "ولو اختلفا في علم التعجيل" (٣) أي في علم القابض به "فالقول قول الفقير بيمينه" لأن الأصل عدمه (٤) "وفي تحليف وارثه" إذا مات قبل حلفه "أنه ما علم" أن مورثه علم التعجيل "وجهان" أحدهما نعم وصححه الماوردي وغيره وكلام المجموع يقتضي ترجيحه (٥) لإمكان صدقه والثاني لا لأن الظاهر من قوله هذه زكاتي أنها واجبة في الحال فليس له دعوى خلافه "ولا يجوز استرداد بلا سبب" لأنه تبرع بالتعجيل فهو كمن عجل دينا مؤجلا لا يسترده قال في المجموع قال الإمام ومتى ثبت الاسترداد فلا حاجة إلى نقض الملك والرجوع بل ينتقض بنفسه.

"فرع" لو "دفع الزكاة أو صدقة التطوع وهو ساكت أجزأه" تشبيها للأول بتوفية ما في الذمة وعملا بالعرف في الثاني وقد نقله في المجموع عن الإمام وعن جمهور أصحابنا الخراسانيين والمحققين من غيرهم وإن اقتصر الأصل على نقله عن الإمام


(١) "قوله فإن علم ذلك إلخ" هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه،.
(٢) "قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل" شمل لو لم يعلم حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار.
(٣) "قوله ولو اختلفا في علم التعجيل إلخ" عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله لأن الأصل عدمه" ولأنهما اتفقا على انتقال الملك والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت.
(٥) "قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه" هو الأصح.