للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بإذنه "والإمام طريق في الضمان" فيرجع عليه المالك فيقضيه له من الصدقة أو يحسب له من زكاته كما ذكر "إلا إن علم المالك" أو ظن "كونه اقترضها" لهم "بسؤالهم" فلا يكون طريقا في الضمان وإن كان الأصح أن وكيل المقترض يطالب للفرق الظاهر بينهما فشمل المستثنى منه ما لو علم أو ظن أنه اقترضها لنفسه أو لهم بغير سؤالهم أو جهل ذلك وكلام الأصل في مسألة الجهل متدافع. "ويقع القرض للإمام حين يقترض لا بسؤال أحد" من المالك والمساكين فعليه ضمانه من ماله وإن سلمه إليهم لأنهم غير متعينين وفيهم أو أكثرهم أهل رشد لا ولاية عليهم "لكنه إذا سلمه إليهم وقد اقترض لحاجتهم بغير سؤالهم ضمنوا والإمام طريق" في الضمان وإذا أخذت الزكوات فإن كانوا بصفة الاستحقاق عند تمام الحول قضاه منها أو حسبه للمالك عن زكاته وإلا قضى من له ثم يرجع عليهم إن وجد لهم مالا ولا حاجة لقوله بغير سؤالهم لأن الكلام فيه بل يوهم أن عدم سؤال المالك ليس قيدا في كون الإمام طريقا في الضمان وليس مرادا ثم بين ماله تعلق بالحال الأولى بقوله "وإن تلف المعجل في يد الإمام بعد" تمام "الحول وقع زكاة على كل حال" من الأحوال السابقة فيه لأن الحصول في يده بعد الحول كالوصول إلى المساكين كما لو أخذ بعد الحول "فإن" كان قد "تلف بتفريطه" ولو بعد الدفع إليهم "ضمنه للفقراء" من مال نفسه وإلا فلا ضمان على أحد "وليس انتظار ما يحصل" من الزكوات "ليفرقه جميعا تفريطا" عبارة الأصل وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده وهي أخص من عبارة المصنف "وعبر" فيما يتعلق بالزكاة "بالمساكين" تارة وبالفقراء أخرى "عن الأصناف" وتقدم بيانه في زكاة المواشي "وبسؤالهم" وحاجتهم "عن سؤال بعضهم" وحاجته أي سؤال وحاجة طائفة من كل صنف لا جميع آحاده قال ابن الرفعة ويجوز أن يراد المساكين حقيقة لأن للإمام أن يصرف زكاة الواحد إلى واحد من الأصناف.

"فصل متى عجل المالك أو الإمام" دفع الزكاة "ولم يعلم الفقراء أنه تعجيل لم يسترد" وإن ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ لتفريطه بترك الإعلام عند الأخذ وهو نظير ما لو وكله في قضاء دين فقضاه ولم يشهد فإنه لا يرجع وإن صدقه الموكل في الإعطاء ولأن العادة جارية بأن ما دفع إلى الفقير لا يسترد فكأنه ملكه بالجهة