المالك وإن لم يدفعها الإمام إليهم لأن المنفعة تعود عليهم كما في المستعير "أو" أخذها "لا بسؤال أحد" منهم ومن المالك "فهو" أي المأخوذ "من ضمانه (١) إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره" فلا ضمان عليه لأن حاجة الطفل حينئذ كسؤال الرشيد بخلاف الطفل الذي وليه غير الإمام لأن له من يسأل التسلف لو كان صلاحه فيه وإنما لم تنزل حاجة غير الطفل منزلة سؤاله كما في الطفل الذي وليه الإمام لأنه أهل رشد ونظر وكالطفل فيما ذكر المجنون والمحجور عليه بسفه "فإن دفع إليهم ما استبد بأخذه وحال الحول ولا مانع" من الاستحقاق والوجوب "وقع الموقع وإلا" بأن كان ثم مانع من ذلك "استرده" منهم "الإمام ودفعه لغيرهم" إن اختص المانع بهم "أو" دفعه "للمالك إن سقطت عنه" الزكاة الأولى إن اختص المانع به لأن سقوطها يقتضي تقدم وجوبها وإنما قيد ذلك بما استبد بأخذه لأن الكلام فيه وإلا فلا فرق بينه وبين ما مر مع أنه مفهوم بالأولى "فإن تعذر الاسترداد" للمأخوذ "أو تلف في يد الإمام قبل" تمام "الحول ضمنه من ماله" وإن لم يفرط "وأخرج المالك الزكاة ثانيا" تعبيره بالتعذر أعم من قول أصله فإن لم يكن لهم مال والتصريح بقوله أو تلف إلى آخره من زيادته "وحاجة طفل وليه الإمام كسؤال البالغ فيضمن الطفل" ويقع المأخوذ زكاة إن وجدت الشروط عند تمام الحول وهذا يغني عن قوله فيما مر إلا إن أخذ لحاجة طفل لا ولي له غيره. "الحال الثاني أن يأخذه قرضا للمساكين" بسؤال أو بدونه "فله في الضمان" وعدمه "حكم" الزكاة "المعجلة" في ما مر في الحال الأول على تفصيل في عين الضامن يعلم مما يأتي فيما إذا أخذه لا بسؤال أحد "إلا أنه" أي لكنه "لا يقع زكاة" لأنه لم يأخذه بنيتها "بل يقضيه الإمام" للمالك إن أخذه بسؤال المساكين "من الصدقة أو يحسبه له عن زكاته" بأن ينوي جعله عنها عند دفعه لهم بإذن المالك وهذا أولى بالإجزاء من دفع الأجنبي لها من ماله عن المالك
(١) "قوله فهو من ضمانه" وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة قوله أي سؤال وحاجة طائفة" تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما هنا.