للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الباقي على أربعة، أصل مسألة الرد بدون زوج لا يصح ولا يوافق فتضربها في مخرج الربع فتصح من أصلها ستة عشر للزوج أربعة، وللبنت تسعة وللأم ثلاثة "أو" كان ذو الفرض صنفا "واحدا غيرهما" أي الزوجين كأم أو جدة وكجدات أو بنات "رد عليه الباقي" بعد أخذه فرضه فيأخذ الجميع فرضا وردا "أو أكثر" من صنف واحد "فعلى" أي فبنسبة "قدر الفروض" يرد الباقي على أربابها كبنت وأم للبنت النصف وللأم السدس يبقى ثلث يقسم عليهما بنسبة فرضهما فثلاثة أرباع التركة للبنت وربعها للأم فتصح من أصل مسألة الرد أربعة.