المال للثانية لأنها أسبق إلى الوارث وفي بنت بنت وابن وبنت من بنت أخرى للبنت النصف والنصف" الآخر "بين الابن وأخته أثلاثا" بأن يجعل المال بين بنتي الصلب تقديرا بالفرض والرد ثم يجعل نصف البنت الأولى لبنتها، ونصف الأخرى لولديها أثلاثا "وفي بنت بنت وبنت ابن بنت يحكم بالمساواة" بينهما "وفي بنتي بنت بنت وثلاث بنات ابن بنت أخرى: للبنتين النصف" بالسوية "وللثلاث النصف أثلاثا وعلى هذا" فقس ففي ابن بنت وبنت بنت أخرى وثلاث بنات بنت أخرى للابن الثلث، وللبنت المفردة كذلك وللثلاث الثلث أثلاثا.
"فصل بنات الإخوة" لأبوين أو لأب أو لأم "وأولاد الأخوات" كذلك "وبنو إخوة الأم ينزل كل" منهم "منزلة أبيه" إن كان بنت أخ لغير أم أو ولد أخ لأم "أو" منزلة "أمه" إن كان ولد أخت ويرفع عند التسفل بطنا بطنا "فمن سبق إلى وارث قدم وإلا" بأن استووا في الانتهاء إلى الوارث "قسم المال بين الأصول ثم حصة كل" منهم "لفروعه يستوي بين أولاد الإخوة والأخوات من الأم" في القسمة "كأصولهم" الوارثين من أمهم وإن كان قياس مذهب أهل التنزيل تفضيل الذكر على الأنثى لأنهم يقدرون أولاد الوارث كأنهم يرثون منه ففي أربعة أولاد أخ لأم وبنت أخ لأب كأنه مات عن أخ لأم وأخ لأب فالمال بينهما على ستة سدسه لأولاد الأخ للأم على عدد رءوسهم يستوي فيهم ذكرهم وأنثاهم، والباقي لبنت الأخ للأب ومحله إذا كان أولاد الأخ للأم من أخ واحد فإن كانوا من أربعة إخوة كل واحد من أخ كان لهم الثلث بينهم بالسوية مطلقا، والباقي لبنت الأخ للأب ولو كان واحد منهم من أخ والثلاثة الباقية من أخ آخر كان للأول وحده السدس وللثلاثة كلهم السدس والباقي لبنت الأخ للأب "بخلاف غيرهم" أي غير أولاد الإخوة والأخوات من الأم بأن يكونوا أولادهم من غيرها فلا يسوي بينهم بل يفضل ذكرهم على أنثاهم "ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين: السدس لبنت الأخ من الأم والباقي لبنت الأخ من الأبوين" اعتبارا بالآباء، وبنت الأخ من الأب محجوبة لحجب أبيها بالشقيق وتصح من ستة "وفي ثلاثة بني أخوات متفرقات المال بينهم على خمسة كما هو بين أمهاتهم بالفرض والرد وإن كانوا بناتا" لهن، الفصيح: بنات "فكذلك وإن اجتمع البنون الثلاثة والبنات