عطاء عن ابن عباس:"لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة" قال الذهبي: إنه صالح الإسناد لكن قال البيهقي: إن عطاء غير قوي ولم يدرك ابن عباس "فإن أجازوا فلا رجوع لهم" ولو قبل القبض بناء على الأصح من أن إجازتهم تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية منهم (١)، ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف (٢) فلا تصح من غيره (٣)"وولاء من أجازوا عتقه" الحاصل بالإعتاق في مرض الموت أو بعد الموت بحكم الوصية ثابت "للميت" يستحقه ذكور العصبة، وقول الأصل: يرثه ذكور العصبة فيه تجوز لأن الولاء لا يورث وإنما يورث به.
"فرع: الهبة للوارث" وإبراؤه من دين عليه "في المرض كالوصية له" فيما مر، ولو قال: أوصيت لزيد بألف إن تبرع لولدي بخمسمائة صحت، وإذا قبل لزم دفعها إليه، قيل: وهي حيلة في الوصية للوارث "ولا أثر للإجازة" والرد من الورثة للوصية "قبل موته" أي الموصي، فلو أجازوا قبله فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لا حق قبله لهم ولا للموصى له فلا أثر للإجازة إلا بعد موته ولو
(١) "قوله: لا ابتداء عطية منهم" لأنه تصرف صادف الملك وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو وهب أو أعتق ثم برأ صح. (٢) "قوله: ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف" لو كان الوارث محجورا عليه بفلس فالقياس صحة إجازته، وفيه وقفة، والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم يحضرني فيه نقل. (٣) "قوله: فلا تصح من غيره" لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز أو يردها وليه نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية إطلاقهم، وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو بجميعها وحاجة الوارث، وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان، وعن الشافعي الوقف إلى التأهل، ولعله أخذه من إطلاقهم، أما كونه منصوصا عليه في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال الماوردي وغيره: ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا لقدر ما أجاز من الزيادة. ا هـ. قال الشافعي: لو كان في الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معتوه لم يجز على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يبيع من أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك. ا هـ. قال البلقيني وتبعه الزركشي: حاصله: أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا يجب عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف.