قبل القسمة "ولا" وفي نسخة: وكذا، أي ولا أثر لها "مع جهل قدر المال"(١) كالإبراء عن مجهول "نعم إن كانت" أي الوصية "بعبد" مثلا معين وقالوا بعد إجازتهم: ظننا كثرة المال وأن العبد خارج من ثلثه فبان قلته أو تلف بعضه أو دين على الميت "صحت" إجازتهم فيه ولا يقبل قولهم لأن العبد معلوم والجهالة في غيره، وقيل: يقبل قولهم بيمينهم (٢)، ولا يلزمهم إلا الثلث كما في الوصية بالمشاع والترجيح من زيادته، وبه صرح النووي في تصحيحه (٣)"وإن ادعى" المجيز "الجهل بالتركة" أي بقدرها "في غير المعين" بأن قال: كنت اعتقدت قلة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه "في دعوى الجهل وتنفذ" الوصية "فيما ظنه" هذا "إن لم تقم بينة بعلمه" بقدر المال "عند الإجازة" وإلا فلا يصدق فتنفذ الوصية في الجميع وإن لم يوجد قبض عند الإجازة بناء على أنها تنفيذ.
"فرع" العبرة في كونه وارثا أو غير وارث بيوم الموت فلو "أوصى لغير وارث" كأخ مع وجود ابن "فصار وارثا" بأن مات الابن قبل موت الموصي أو معه "فوصية لوارث" فتبطل إن لم يكن وارث غيره وإلا فتوقف على الإجازة "أو عكسه" بأن أوصى لوارث كأخ فصار غير وارث بأن حدث للموصي ابن "صحت" فيما يخرج من الثلث، والزائد عليه يتوقف على إجازة الوارث.
"وإذا أوصى للورثة لكل منهم بقدر حصته" من الميراث مشاعا كأن أوصى لكل من بنيه الثلاثة بثلث ماله أو لابنه الحائز بجميعه "بطلت" لأنه يستحقه بلا وصية "ولو خص كلا" منهم "بعين" هي "قدر حصته" من الميراث كما لو كان له ثلاث بنين وثلاث دور قيمة كل واحدة مائة، وأوصى لكل بواحدة:
(١) "قوله: ولا مع جهل قدر المال" لو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل يؤثر ذلك؟ لم يحضرني فيه شيء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب شريكه، وأما جميع نصيبه ففيه نظر، ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه في مثالنا هذا، وللموصى له تحليفه أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر. (٢) "قوله: وقيل يقبل قولهم بيمينهم إلخ" وجزم به صاحب الأنوار. (٣) "قوله: وبه صرح النووي في تصحيحه" وقال الإسنوي: إنه الصحيح، وصححه البندنيجي والروياني.