"اشترطت الإجازة" لصحة الوصية (١)، لاختلاف الأغراض في الاعتبار ومنافعها ومن ثم لم يجز إبدال مال الغير بمثله.
"وتصح الوصية ببيع العين من شخص معين" لأن الأغراض تتعلق بالعين كما تتعلق بالقدر فتصح الوصية بها كما تصح بالقدر "ولو أوصى لكل من أجنبي ووارث بثلث أو نصف" مثلا من ماله "ورد الورثة الزائد" على الثلث "مطلقا" عن تقييد ردهم بإحدى الوصيتين "فثلث للأجنبي" في الصورتين ولا شيء للوارث بالوصية فإن ردوا وصية الوارث فقط فللأجنبي الثلث في الأولى والنصف في الثانية، أو وصية الأجنبي فقط فله الثلث فيهما وللوارث الثلث أو النصف "وإن أجاز بعضهم" الوصيتين أو إحداهما "نفذت" إجازته "في حقه"(٢) فقط.
"فرع: وإن" أوصى "لوارث" من ورثته بشيء "ولو بأكثر من" قدر "نصيبه فأجاز الورثة" أو بقيتهم الوصية له الشيء و "قاسمهم في الباقي".
"فرع: لو وقف المريض داره على ابن" له حائز (٣) لميراثه "أو" على "ابن وبنت" له حائزين "أثلاثا" بحسب إرثهما لها "واحتملها الثلث صح" الوقف فليس لوارثه إبطاله ولا إبطال شيء منه لأن تصرفه في ثلث ماله نافذ، فإذا تمكن من قطع حق الوارث عن الثلث بالكلية فتمكنه من وقفه عليه أولى "وإلا" أي وإن لم يحتملها الثلث بأن زادت عليه "فله" أي للابن في الأولى "أو لهما" أي له وللبنت في الثانية "إبطال الزائد (٤) " على الثلث إذ ليس للمريض تفويته عليهم
(١) قوله: اشترطت الإجازة لصحة الوصية" وإن كانت الأعيان مثلية (٢) "قوله: وإن أجاز بعضهم نفذ في حقه" لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل التركة، ويقسم الباقي على جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير والنهاية، وقال الرافعي: فيما إذا قال الموصي: لا يضام فلان إنما يفرض ذلك فيما إذا أجاز من عليه الضيم. (٣) "قوله: لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ" قال في الأصل: ذكر الإمام أن صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات فأراد الابن الرد أو الإجازة، لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن كان بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي الواقعة بعد الموت. (٤) "قوله: وإلا فله أو لهما إبطال الزائد" شمل ما لو كان الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد. . . . . . . . . . . بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار.