فإن أجاز ولزم الوقف "فإن وقفه" أي العقار المفهوم من الدار وكان الأولى أن يقول كأصله وقفها "عليهما" أي الابن والبنت "نصفين والثلث يحتمله" فإن رضي الابن فذاك وإلا "فليس للبنت إلا نصف ما للابن" لأن له مثليها "فلهما إبطال الوقف في الربع" إذ للابن إبطال السدس كما ذكره بقوله "فيبطل الأخ السدس فقط" لأنه تمام حقه إذ حقه منحصر في ثلثي الدار ويبقى نصفها وقفا عليه، ولا تسلط له على ثلثها لأنه حقها "ويبقى ثلث الدار وقفا عليها" لأنه بقدر إرثها هذا "إن أجازت" وإلا فيبقى لها الربع فقط كما علم من قوله: "ولها إبطال نصف السدس" لتأخذه إرثا "ويصير ما أبطلاه" وهو الربع الحاصل من السدس ونصفه "ملكا بينهما" أثلاثا والباقي وقفا عليهما، كذلك لو وقفها على ابنه وزوجته الحائزين نصفين فللابن إبطال تتمة حقه فقط وهو ثلاثة أثمان الدار، ويبقى ثمنها وقفا عليها إن أجازت ونصفها وقفا على الابن ولها إبطال ثلاثة أسباع ثمنها "فإن وقف ثلثها على الابن وثلثيها على البنت فقد نقص" الموصي "الابن نصف نصيبه" وهو ثلثها لأن نصيبه ثلثاها "وكان حقه أن ينقص البنت كذلك فللابن الخيار في الثلث فقط" لأنه تتمة حقه "ولها الخيار في السدس" لما مر في نصفه.
"الركن الثالث الموصى به، وشرطه أن يكون مقصودا (١) يحل الانتفاع به" فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد، ولا بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا; لأن المنفعة المحرمة كالمعدومة "وأن لا يزيد على الثلث" فلا تصح الوصية بالزائد عليه على ما مر، وهل الوصية به مكروهة أو حرام وإن صحت بشرطها؟ فيه خلاف، وعبارة الأصل قبل ذلك: وينبغي أن لا يوصي بأكثر من الثلث فتصدق بالكراهة (٢)،
(١) "قوله: وشرطه أن يكون مقصودا … إلخ" تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير إذن المرتهن ثم إذا مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له أخذه ولا يمنع الرهن الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن، والمنع في الرهن إنما هو مما يزيل الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والإيصاء ليس كذلك. (٢) "قوله: فتصدق بالكراهة" أشار إلى تصحيحه.