للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"فإن شك في الاتفاق" (١) في المطالع "لم يجب" على الذين لم يروا صوم لأن الأصل عدم وجوبه ولأنه إنما يجب بالرؤية ولم تثبت في حق هؤلاء لعدم ثبوت قربهم من بلد الرؤية "ولو صام بالرؤية وسافر" من بلدها "إلى بلد مطلعه مخالف" لمطلعه ولم ير أهله الهلال "وافقهم" وجوبا "يوم عيده في الصوم" لأنه بالانتقال إليهم صار منهم فإن لم يكن عيد صامه أو عيد أمسك بقية اليوم "أو بالعكس" بأن سافر من بلد غير الرؤية إلى بلدها "عيد معهم" لما مر وقضى يوما إذا لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما كما سيأتي "وكذا لو عيد في بلد وجرت به السفينة إليهم" أي إلى أهل بلد مطلعه مخالف لمطلع بلده "فوجدهم صائمين أمسك" بقية اليوم لما مر "أو بالعكس" بأن كان صائما فجرت به السفينة إليهم فوجدهم مفطرين "أفطر" لما مر وقوله وكذا إلى آخره يعلم مما قبله "وإن لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما قضى يوما" لأن الشهر لا يكون كذلك بخلاف ما إذا صام تسعة وعشرين لا قضاء عليه لأن الشهر يكون كذلك.

"فرع رؤية الهلال نهارا" (٢) يوم الثلاثين ولو قبل الزوال "لليلة المستقبلة" لا الماضية "فلا يفطر" إن كان في ثلاثي رمضان "ولا يمسك" إن كان في ثلاثي شعبان فعن شقيق بن سلمة جاءنا كتاب عمر بخانقين إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس (٣) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح وخانقين بخاء معجمة ونون ثم قاف مكسورة بلدة بالعراق قريبة من بغداد والمراد بما ذكر دفع ما قيل إن رؤيته يوم الثلاثين تكون لليلة الماضية وأما رؤيته يوم التاسع والعشرين فلم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين والتصريح بقوله فلا يفطر ولا يمسك من زيادته.


(١) "قوله: فإن شك في الاتفاق لم يجب" قال الأذرعي وكان المراد في الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله: فالظاهر أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: رؤية الهلال نهارا إلخ" عبارة الإرشاد ولا أثر لرؤيته نهارا أي لقوله "صوموا لرؤيته" أي بعد رؤيته كقوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ أي بعد دلوكها.
(٣) رواه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح.